Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 667

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

الْحَجِّ، وَتَرْكُ الْبَسْمَلَةِ، نُقِلَتْ جَمِيعُهَا آحَادًا، مَعَ أَنَّهَا مِنَ الْوَقَائِعِ الَّتِي يَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهَا.

أَجَابَ بِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي بِامْتِنَاعِ اشْتِرَاكِ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ فِي الْحَامِلِ عَلَى الْكِتْمَانِ، كَمَا تَقْضِي بِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ عَلَى أَكْلٍ وَاحِدٍ.

وَمَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ صُوَرِ الِاسْتِشْهَادِ، فَلَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُمْ; لِأَنَّ كَلَامَ عِيسَى فِي الْمَهْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِحُضُورِ جَمْعٍ عَظِيمٍ فَلَمْ يَرُدَّ نَقْضًا. وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ عَظِيمٍ نُقِلَ نَقْلًا قَطْعِيًّا أَوَّلًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيلِ، ثُمَّ لَمْ يُنْقَلْ بَعْدَ ذَلِكَ لِاشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَيْهِ، فَاسْتُغْنِيَ عَنِ اسْتِمْرَارِ نَقْلِهِ بِالْقُرْآنِ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 667 (SanadKitab #8156, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.