Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 710

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة]

ص - (مَسْأَلَةٌ) : حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرِطِ الْعَدَالَةِ بِالشَّهَادَةِ تَعْدِيلٌ بِاتِّفَاقٍ. وَعَمَلُ الْعَالِمِ مِثْلُهُ. وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ، ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ: تَعْدِيلٌ، إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ لَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ عَدْلٍ.

وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْحِ تَرْكُ الْعَمَلِ فِي شَهَادَةٍ وَلَا رِوَايَةٍ ; لِجَوَازِ مُعَارِضٍ. وَلَا الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا ; لِعَدَمِ النِّصَابِ. وَلَا بِمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ. وَلَا بِالتَّدْلِيسِ عَلَى الْأَصَحِّ، كَقَوْلِ مَنْ لَحِقَ الزُّهْرِيَّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ، مُوهِمًا أَنَّهُ سَمِعَهُ.

وَمِثْلَ: وَرَاءَ النَّهْرِ، يَعْنِي غَيْرَ جَيْحَانَ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْأَكْثَرُ عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ. وَقِيلَ: كَغَيْرِهِمْ.

وَقِيلَ: إِلَى حِينِ الْفِتَنِ، فَلَا يُقْبَلُ الدَّاخِلُونَ ; لِأَنَّ الْفَاسِقَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ. وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: عُدُولٌ إِلَّا مَنْ قَاتَلَ [عَلِيًّا] ﵁.

لَنَا: وَالَّذِينَ مَعَهُ، " «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ» "، وَمَا تَحَقَّقَ بِالتَّوَاتُرِ عَنْهُمْ مِنَ الْجِدِّ فِي الِامْتِثَالِ. وَأَمَّا الْفِتَنُ فَتُحْمَلُ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 710 (SanadKitab #8156, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.