Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 718

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [اشتراط العدد في الرواية]

خِلَافًا لِلْجِبَائِيِّ فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ خَبَرًا آخَرَ، أَوْ ظَاهِرًا، أَوِ انْتِشَارَهُ فِي الصَّحَابَةِ، أَوْ عَمَلَ بَعْضِهِمْ.

وَفِي خَبَرِ الزِّنَا أَرْبَعَةٌ. وَالدَّلِيلُ وَالْجَوَابُ مَا تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ.

وَلَا الذُّكُورَةُ، وَلَا الْبَصَرُ، وَلَا عَدَمُ [الْقُرْبَةِ،] وَلَا عَدَمُ الْعَدَاوَةِ، وَلَا الْإِكْثَارُ، وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ، وَلَا الْعِلْمُ بِفِقْهٍ [أَوْ عَرَبِيَّةٍ] أَوْ مَعْنَى الْحَدِيثِ ; لِقَوْلِهِ ﵇: " «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً» ".

وَلَا مُوَافَقَةَ الْقِيَاسِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: قَالَ ﷺ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 718 (SanadKitab #8156, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.