Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 723

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [مستند الصحابي]
  5. [إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم]

ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا قَالَ: أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا أَوْ أَوْجَبَ أَوْ حَرَّمَ، فَالْأَكْثَرُ حُجَّةٌ، لِظُهُورِهِ فِي أَنَّهُ أَمْرٌ.

قَالُوا: يُحْتَمَلُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَمْرُ الْكِتَابِ أَوْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ أَوْ عَنِ اسْتِنْبَاطٍ. قُلْنَا: بَعِيدٌ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ كَذَا. فَالْأَكْثَرُ: حُجَّةٌ لِظُهُورِهِ فِي تَحَقُّقِهَا عَنْهُ. خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ كَانُوا. فَالْأَكْثَرُ: حُجَّةٌ ; لِظُهُورِهِ فِي عَمَلِ الْجَمَاعَةِ. قَالُوا: لَوْ كَانَ - لَمَا سَاغَتِ الْمُخَالَفَةُ. قُلْنَا: لِأَنَّ الطَّرِيقَ ظَنِّيٌّ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ النَّصَّ.

ص - وَمُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ أَوْ قِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ قِرَاءَةُ غَيْرِهِ [عَلَيْهِ] أَوْ إِجَازَتُهُ أَوْ مُنَاوَلَتُهُ أَوْ كِتَابَتُهُ بِمَا يَرْوِيهِ.

ص - فَالْأَوَّلُ أَعْلَاهَا عَلَى الْأَصَحِّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إِسْمَاعَهُ قَالَ: قَالَ، وَحَدَّثَ، وَأَخْبَرَ، وَسَمِعْتُهُ.

وَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَلَا مَا يُوجِبُ سُكُوتًا مِنْ إِكْرَاهٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مَعْمُولٌ بِهِ. خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ. لِأَنَّ الْعُرْفَ تَقْرِيرُهُ. وَلِأَنَّ فِيهِ إِيهَامُ الصِّحَّةِ.

فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا مُقَيَّدًا أَوْ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ. وَنَقَلَهُ الْحَاكِمُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ. وَقِرَاءَةُ غَيْرِهِ كَقِرَاءَتِهِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 723 (SanadKitab #8156, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.