Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 730

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [مستند غير الصحابي]

وَلِجَمِيعِ الْأُمَّةِ الْمَوْجُودِينَ، الظَّاهِرُ قَبُولُهَا، لِأَنَّهَا مِثْلُهَا. وَفِي نَسْلِ فُلَانٍ، أَوْ مَنْ يُوجَدُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَنَحْوِهُ، خِلَافٌ وَاضِحٌ. لَنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَرْوِي إِلَّا بَعْدَ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ، وَقَدْ أُذِنَ لَهُ.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ ﵇ كَانَ يُرْسِلُ كُتُبَهُ مَعَ الْآحَادِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا مَا فِيهَا. قَالُوا: كَذَبَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ. قُلْنَا: حَدَّثَهُ ضِمْنًا، كَمَا لَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ. قَالُوا: ظَنٌّ، فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِهِ كَالشَّهَادَةِ. قُلْنَا: الشَّهَادَةُ آكَدُ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : الْأَكْثَرُ عَلَى جَوَازِ نَقْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى لِلْعَارِفِ.

وَقِيلَ: بِلَفْظٍ مُرَادِفٍ. وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ مَنْعُهُ. وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْبَاءِ وَالتَّاءِ.

وَحُمِلَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْأُولَى. لَنَا: الْقَطْعُ [بِأَنَّهُمْ] نَقَلُوا عَنْهُ أَحَادِيثَ فِي وَقَائِعَ مُتَّحِدَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ شَائِعَةٍ ذَائِعَةٍ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 730 (SanadKitab #8156, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.