Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 733

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [نقل الحديث بالمعنى]

وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ﷺ كَذَا، أَوْ نَحْوَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ. وَأَيْضًا أَجْمَعَ عَلَى تَفْسِيرِهِ بِالْعَجَمِيَّةِ، فَالْعَرَبِيَّةُ أَوْلَى. وَأَيْضًا [فَإِنَّ الْمَقْصُودَ] الْمَعْنَى قَطْعًا، وَهُوَ حَاصِلٌ.

ص - قَالُوا: قَالَ ﵊ " «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً» ". قُلْنَا: دَعَا لَهُ، لِأَنَّهُ الْأَوْلَى، وَلَمْ يَمْنَعْهُ.

قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى الْإِخْلَالِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمَعَانِي وَتَفَاوُتِهِمْ، فَإِذَا قُدِّرَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - اخْتَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ نَقَلَ بِالْمَعْنَى، سَوَاءٌ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : إِذَا كَذَّبَ الْأَصْلُ الْفَرْعَ، سَقَطَ ; لِكَذِبِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَلَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِمَا. فَإِنْ قَالَ: لَا أَدْرِي، فَالْأَكْثَرُ: يُعْمَلُ بِهِ. خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.

وَلِأَحْمَدَ ﵁ رِوَايَتَانِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 733 (SanadKitab #8156, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.