Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 741

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [المتواتر والآحاد]
  3. [خبر الواحد]
  4. [إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد]

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ. لَنَا: عَدْلٌ جَازِمٌ، فَوَجَبَ قَبُولُهُ. قَالُوا: ظَاهِرُ الْوَهْمِ، فَوَجَبَ رَدُّهُ.

قُلْنَا: سَهْوُ الْإِنْسَانِ بِأَنَّهُ سَمِعَ وَلَمْ يَسْمَعْ، بَعِيدٌ، بِخِلَافِ سَهْوِهِ عَمَّا سَمِعَ، فَإِنَّهُ كَثِيرٌ.

فَإِنْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ [قُبِلَ] بِاتِّفَاقٍ. فَإِنْ جُهِلَ - فَأَوْلَى بِالْقَبُولِ.

وَلَوْ رَوَاهَا مَرَّةً، وَتَرَكَهَا مَرَّةً - فَكَرِوَايَتَيْنِ. وَإِذَا أَسْنَدَ وَأَرْسَلُوهُ، أَوْ رَفَعَهُ وَوَقَفُوهُ، أَوْ وَصَلَهُ وَقَطَعُوهُ، فَكَالزِّيَادَةِ.

ص - (مَسْأَلَةٌ) : حَذْفُ بَعْضِ الْخَبَرِ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، إِلَّا فِي الْغَايَةِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ. مِثْلَ: " حَتَّى تُزْهِيَ ". " إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ " [فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ] .

ص - (مَسْأَلَةٌ) : خَبَرُ الْوَاحِدِ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى.

كَابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَسِّ الذَّكَرِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ. مَقْبُولٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. لَنَا: قَبُولُ الْأُمَّةِ لَهُ فِي تَفَاصِيلِ الصَّلَاةِ.

وَفِي نَحْوِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ. وَقَبُولُ الْقِيَاسِ، وَهُوَ أَضْعَفُ.

قَالُوا: الْعَادَةُ تَقْضِي بِنَقْلِهِ مُتَوَاتِرًا. [وَ] " بِالْمَنْعِ. وَتَوَاتُرُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ اتِّفَاقٌ. أَوْ كَانَ [مُكَلَّفًا] بِإِشَاعَتِهِ.

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 1، ص 741 (SanadKitab #8156, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.