Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 230

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [العام والخاص]
  3. [مسألة: " خذ من أموالهم صدقة " لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ مُتَنَاوِلٌ لَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ. فَوَجَبَ الدُّخُولُ بِالْمُقْتَضَى السَّالِمِ عَنِ الْمُعَارِضِ.

ش - الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ دُخُولِ الْمُخَاطَبِ فِي عُمُومِ مُتَعَلَّقِ خِطَابِهِ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْمُخَاطَبَ لَوْ كَانَ دَاخِلًا فِي الْعُمُومِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْبَارِئُ تَعَالَى خَالِقًا لِنَفْسِهِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦] . أَجَابَ بِأَنَّ الْخِطَابَ بِحَسَبِ اللُّغَةِ يَتَنَاوَلُهُ، وَخُصَّ عَنْهُ الْبَارِئُ تَعَالَى بِدَلِيلٍ عَقْلِيٍّ، لِامْتِنَاعِ كَوْنِهِ مَخْلُوقًا.

[مَسْأَلَةٌ: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً " لَا يَقْتَضِي أَخْذَ الصَّدَقَةِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَالِ]

ش - ذَهَبَ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: " ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] "

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 230 (SanadKitab #8156, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.