Lewati ke konten

Kitab: Bayanul Mukhtashar · Pengarang: أبو الثناء الأصبهاني

Baca Juz 2, halaman 232

  1. [اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن]
  2. [العام والخاص]
  3. [مسألة: " خذ من أموالهم صدقة " لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

أَمْوَالِهِمْ لَوْ كَانَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

الثَّانِي - أَنَّهُ لَوِ اقْتَضَى الْآيَةُ أَخَذَ صَدَقَةٍ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، لَوَجَبَ أَخْذُ صَدَقَةٍ مِنْ كُلِّ دِينَارٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ; لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ دِينَارٍ أَنَّهُ مَالٌ.

وَالتَّالِي بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ.

ش - احْتَجَّ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] مَعْنَاهُ: خُذْ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُمْ ; لِأَنَّ الْجَمْعَ الْمُضَافَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ. فَالِامْتِثَالُ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِأَخْذِ صَدَقَةٍ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى الْعُمُومِ.

أَجَابَ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَوْلَهُ: " ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] " مَعْنَاهُ: خُذْ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

وَذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَ " كُلٍّ " يَقْتَضِي التَّفْصِيلَ وَالتَّجْزِيَةَ.

Rujukan halaman ini: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج 2، ص 232 (SanadKitab #8156, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.