Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 2, halaman 596

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب المساجد ومواضع الصلاة]

٧٠٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ( «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٧٠٤ - (وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ) أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا وُجُوبٍ، خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ (رَكْعَتَيْنِ) يَعْنِي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ سُنَّةٍ فِي غَيْرِ وَقْتٍ مَكْرُوهٍ عِنْدَنَا، أَوْ طَوَافٍ (قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) تَعْظِيمًا لِلْمَسْجِدِ، وَاسْتَثْنَى الْخَطِيبَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَوَقَعَ فِي الْمَشَارِقِ لِلصَّغَانِيِّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَقَّمَ لَهُ بِعَلَامَةِ (خ) فَوَهِمَ فِي مَوْضِعَيْنِ. قُلْتُ: الْمُرَادُ بِالْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ، أَنَّهُ نَسَبَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَبِالثَّانِي أَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الْبُخَارِيِّ فَقَطْ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الصَّحِيحَيْنِ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَفِي رِوَايَةِ الْعُقَيْلِيِّ، وَابْنِ عَدِيٍّ، وَالْبَيْهَقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: ( «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتَهُ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَهُ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فِي بَيْتِهِ خَيْرًا» ) وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ، وَفِي

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 596 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.