Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 2, halaman 649

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب السترة]

٧٨٨ - وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْوَنَ عَلَيْهِ) ، رَوَاهُ مَالِكٌ.

ــ

٧٨٨ - (عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ) : بِالْإِضَافَةِ تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ (قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ» ) : بِالنَّصْبِ (مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) : وَضَبَطَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ خَيْرًا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِالنَّصْبِ، وَفِي الثَّانِي بِالرَّفْعِ، وَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُمَا مَعَ مُخَالَفَتِهَا لِلنُّسَخِ الْحَاضِرَةِ الْمُصَحَّحَةِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ جَوَابَ: " لَوْ " بَلْ هُوَ دَالٌّ عَلَى مَا هُوَ جَوَابُهَا، وَالتَّقْدِيرُ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَأَقَامَ مِائَةَ عَامٍ وَكَانَتِ الْإِقَامَةُ خَيْرًا لَهُ، وَفِي الثَّانِي: لَوْ يَعْلَمُ مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَتَمَنَّى الْخَسْفَ وَكَانَ الْخَسْفُ خَيْرًا لَهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ أَهْوَنَ عَلَيْهِ) ، أَيْ: بَدَلُ " خَيْرًا لَهُ " (رَوَاهُ مَالِكٌ) : قَالَ مِيرَكُ: مَقْطُوعًا.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 649 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.