Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 2, halaman 715

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب الركوع]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٨٨٢ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ (الْبَقَرَةِ) : وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» "، (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٨٨٢ - (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُمْتُ) ، أَيْ: مُصَلِّيًا، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ صَلَّيْتُ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَاصِلَ الْمَعْنَى، أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْقِيَامَ، وَأَرَادَ الصَّلَاةَ، فَيَكُونُ كَإِطْلَاقِ الرَّكْعَةِ وَالسُّجُودِ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْجُزْءِ وَإِرَادَةِ الْكُلِّ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ رُكْنًا لِوُرُودِ سُبْحَةَ الضُّحَى بِمَعْنَى صَلَاتِهَا ( «مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ» ) : بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا، أَيْ: لَبِثَ فِي رُكُوعِهِ ( «قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ» ) : فِي الْقَامُوسِ: الْمُكْثُ مُثَلَّثًا وَيُحَرَّكُ اللَّبْثُ وَالْفِعْلُ كَنَصَرَ وَكَرُمَ ( «وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ» ) : فَعَلُوتٌ مِنَ الْجَبْرِ، بِمَعْنَى الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ كَذَا فِي.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 715 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.