Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 2, halaman 785

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه]

٩٨٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» ".

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: " «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» "، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٩٨٨ - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ نَابَهُ ") ، أَيْ: مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: النَّوْبُ رُجُوعُ الشَّيْءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَنَابَتْهُ نَائِبَةٌ أَيْ حَادِثَةٌ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَنُوبَ دَائِمًا، ثُمَّ كَثُرَتْ حَتَّى اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ إِصَابَةٍ تُصِيبُ الْإِنْسَانَ، أَيْ: مَنْ أَصَابَهُ (" شَيْءٌ ") ، أَيْ: أَمْرٌ بِأَنْ يَدْعُوَهُ أَحَدٌ أَوْ يَسْتَأْذِنَهُ (" فِي صَلَاتِهِ ") : وَفِي نُسْخَةٍ: " فِي الصَّلَاةِ "، أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، (" فَلْيُسَبِّحْ ") ، أَيْ: فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ يَعْنِي فَلَا يُصَفِّقْ (" فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ ") : وَهُوَ ضَرْبُ إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى (" لِلنِّسَاءِ ") : لِأَنَّ صَوْتَهُنَّ عَوْرَةٌ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ لَا لِلرِّجَالِ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ غَلَبَ فِي النِّسَاءِ صَارَ لَا يَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرِّجَالِ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ، وَفِي أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: " فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ "، قَالَ الطِّيبِيُّ: فَالْمَرْأَةُ تَضْرِبُ فِي الصَّلَاةِ إِنْ أَصَابَهَا شَيْءٌ بَطْنَ كَفِّهَا الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهَا الْيُسْرَى، (وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: " «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» ") : قَالَ فِي تَاجِ الْمَصَادِرِ: التَّصْفِيقُ فِي الْحَدِيثِ مَأْخُوذٌ مِنْ صَفَّقَ إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، لَا بِبُطُونِهِمَا، وَلَكِنْ بِظُهُورِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى عَلَى الرَّاحَةِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 785 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.