Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 2, halaman 790

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه]

٩٩٩ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: " «الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ، وَالتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ» "، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ــ

٩٩٩ - (وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ) ، أَيْ: رَفَعَ جَدُّهُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْلَا هَذَا الْقَيْدُ لَأَوْهَمَ قَوْلُهُ: (قَالَ: " الْعُطَاسُ ") : أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، فَيَكُونَ مَوْقُوفًا، قَالَهُ الطِّيبِيُّ (" وَالنُّعَاسُ ") : وَهُوَ النَّوْمُ الْخَفِيفُ أَوْ مُقَدِّمَةُ النَّوْمِ وَهُوَ السِّنَةُ، (" وَالتَّثَاؤُبُ ") ، أَيِ: التَّكَاسُلُ (" فِي الصَّلَاةِ ") : قَالَ الطِّيبِيُّ: إِنَّمَا فَصَلَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ بِقَوْلِهِ: " فِي الصَّلَاةِ " ; لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ تُبْطِلُ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ الْأُولَى

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 790 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.