١٠٠١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» "، رَوَاهُ أَحَمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
١٠٠١ - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ") ، أَيْ: شَرَعَ فِيهَا (" فَلَا يَمْسَحْ ") : وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا يُسَوِّ (" الْحَصَى ") : وَهِيَ الْحِجَارَةُ الصَّغِيرَةُ (" فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ") ، أَيْ: تَنْزِلُ عَلَيْهِ وَتُقْبِلُ إِلَيْهِ، فَلَا يَلِيقُ لِعَاقِلٍ تَلَقِّي شُكْرَ تِلْكَ النِّعْمَةِ الْخَطِيرَةِ بِهَذِهِ الْفِعْلَةِ الْحَقِيرَةِ، أَوْ لَا يَنْبَغِي فَوْتُ تِلْكَ النِّعْمَةِ وَالرَّحْمَةِ. بِمُزَاوَلَةِ هَذِهِ الْفِعْلَةِ وَالزَّلَّةِ إِلَّا حَالَةَ الضَّرُورَةِ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا بِسَنَدِهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ: " «لَا تَمْسَحِ الْحَصَى وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةً لِلْحَصَى» ".