١٠٠٦ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ.
ــ
١٠٠٦ - (وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: يُكَنَّى أَبَا عَلِيٍّ الْحَنَفِيَّ الْيَمَانِيَّ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا: طَلْقُ بْنُ يَمَامَةَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُ قَيْسٍ، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ الْيَمَامِيُّ، بِالْمِيمِ، فَرَوَى عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ سَلَّامِ وَهُوَ فِي أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَحَدِيثُهُ فِيهِمْ، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ ") ، أَيْ: خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ بِلَا صَوْتٍ (" فِي الصَّلَاةِ ") ، أَيْ: فِي أَثْنَائِهَا فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ الْآتِي (" فَلْيَنْصَرِفْ ") : عَنْ صَلَاتِهِ وَلْيَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (" فَلْيَتَوَضَّأْ ") : وَفِي رِوَايَةٍ: وَلْيَتَوَضَّأْ (" وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ ") : الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلْوُجُوبِ إِذَا كَانَ الْحَدَثُ عَمْدًا، أَمَّا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَالْأَمْرُ