Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 829

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب أوقات النهي]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٠٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا» ". وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ.

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٠٤٨ - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ) : بِمَضْمُومَةٍ وَخِفَّةِ نُونٍ وَبِمُوَحَّدَةٍ وَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ نِسْبَةً إِلَى صُنَابِحِ بْنِ زَاهِرٍ، كَذَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الصَّوَابُ عِنْدِي، أَنَّ الصُّنَابِحِيَّ هَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّابِعِيُّ، لَا عَبْدُ اللَّهِ الصَّحَابِيُّ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ) : الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ (فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا) : هَذَا زَائِدٌ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ فِي الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ، وَبِهِ يَظْهَرُ النَّهْيُ عَنْ حِكْمَةِ النَّهْيِ عَنْ إِلْحَاقِ هَذَا بِهِمَا. (فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ) : بِأَنِ اصْفَرَّتْ وَقَرُبَتْ مِنْ سُقُوطِ طَرَفِهَا بِالْأَرْضِ (قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا "، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ) : حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ: (فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ) : نَهْيَ تَحْرِيمٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 829 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.