Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 837

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب الجماعة وفضلها]

١٠٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا ; فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

١٠٦١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: النَّبِيُّ ﷺ: "، أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا) : بِالْفَتْحِ مَا يُتَبَخَّرُ بِهِ وَيُتَعَطَّرُ كَالسَّحُورِ وَالْفَطُورِ، (فَلَا تَشْهَدْ) أَيْ: لَا تَحْضُرْ (مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ) : احْتِرَازٌ مِنَ الْمَغْرِبِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا خُصَّتْ بِالنَّهْيِ لِأَنَّهَا وَقْتُ الظُّلْمَةِ وَخُلُوُّ الطَّرِيقِ، وَالْعِطْرُ يُهَيِّجُ الشَّهْوَةَ، فَلَا تَأْمَنُ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ كَمَالِ الْفِتْنَةِ، بِخِلَافِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا وَقْتٌ فَاضِحٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَسَّ الطِّيبِ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ مِنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 837 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.