Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 845

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب الجماعة وفضلها]

١٠٨٢ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ» ". فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ; وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ.

ــ

١٠٨٢ - (وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ) أَيْ: ثَوَابَهُنَّ الْحَاصِلَ لَهُنَّ بِحُضُورِهِنَّ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا (مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ) : بِتَشْدِيدِ النُّونِ (فَقَالَ بِلَالٌ) : فِيهِ تَجْرِيدٌ أَوِ الْتِفَاتٌ ; إِذْ أَصْلُهُ فَقُلْتُ: (وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ) أَيْ: لِمَا ظَهَرَ مِنَ الْفِتَنِ وَحَدَثَ مِنَ الْفَسَادِ فِي الزَّمَنِ، (فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ) أَيْ: أَبُوهُ (أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ: فَتُعَارِضُ هَذَا النَّصَّ بِرَأْيِكَ (وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ! !) : الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعَاتَبَةَ لِمَا فِي ظَاهِرِ الْمُقَابَلَةِ بِالْمُعَارَضَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُكَافَحَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْمُخَالَفَةِ، وَلِهَذَا تَبِعَهُ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْعِ خُرُوجِ النِّسَاءِ، فَفِي الْهِدَايَةِ: وَلَا يَنْوِي الْإِمَامُ النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا، قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: لِأَنَّهُنَّ مَمْنُوعَاتٌ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الْمُظْهِرِ أَنَّ خُرُوجَهُنَّ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ فِي زَمَانِنَا مَكْرُوهٌ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 845 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.