[بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَحُكْمِ الْمَسْبُوقِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
١١٣٦ - «عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ: جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
[٢٨] بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُومِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ.
لِلْإِمَامِ (وَحُكْمِ الْمَسْبُوقِ) : بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى " مَا ".
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
١١٣٦ - (عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) : بِالضَّمِّ، وَقِيلَ بِهَاءِ السَّكْتِ، أَيْ: أَجَابَ لَهُ وَقَبِلَ حَمْدَهُ (لَمْ يَحْنِ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ النُّونِ وَضَمِّهَا، أَيْ: لَمْ يَعْوَجْ (أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ) : أَوْ لَمْ يَثْنِهِ مِنَ الْقَوْمَةِ قَاصِدًا لِلسُّجُودِ (حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ (جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ هَذَا التَّخَلُّفِ، وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّفْ جَازَ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ; إِذْ لَا بُدَّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْإِمَامُ مِنَ التَّكْبِيرِ اهـ.