Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 943

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب الوتر]

١٢٦١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «مِنْ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وَتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

١٢٦١ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: " مِنْ " ابْتِدَائِيَّةٌ مَنْصُوبَةٌ بِقَوْلِهِ: (أَوْتَرَ) ، أَيْ: أَوْتَرَ مِنْ كُلِّ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ، وَقِيلَ: " مِنْ ". بِمَعْنَى " فِي "، أَيْ: فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ اللَّيْلِ أَوْتَرَ. (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَقَوْلُهَا: (مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ) : بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ، وَالْمُرَادُ أَجْزَاءُ كُلٍّ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأَقْسَامِ الْمُسْتَغْرِقَةِ لِلَّيْلِ فَسَاوَتْ مَا قَبْلَهَا، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: (مِنْ) الْأُولَى تَبْعِيضِيَّةٌ، وَ (مِنْ) الثَّانِيَةُ بَدَلٌ مِنْهَا، أَوْ بَيَانٌ بِمَعْنَى الْبَعْضِيَّةِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (وَانْتَهَى وَتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ) ، أَيْ: ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ لَهُ الْوَتْرُ وَقْتَ السَّحَرِ وَهُوَ السُّدُسُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ عَلَى مَا فِي الْكَشَّافِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ، أَيْ كَانَ غَالِبَ فِعْلِهِ لَهُ حِينَئِذٍ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا رِوَايَاتٌ أُخَرُ، وَإِنَّمَا حَمَلْتُهُ عَلَى هَذَا لِيُفِيدَ فَائِدَةً لَا تُعْلَمُ مِنْ سَابِقِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَآخِرِهِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ السَّحَرَ لَا يُنَافِي آخِرَهُ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السُّدُسُ الْآخِرُ، وَهُوَ يَشْمَلُ أَوَّلَ السَّحَرِ وَآخِرَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، قَالَهُ مِيرَكُ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 943 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.