Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 948

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب الوتر]

فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ الْوَتْرَ الْوَتْرَ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَحَدُ إِسْنَادَيْ أَحْمَدَ رُوَاتُهُ رَوَاةُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَغَيْرِهِمْ. اهـ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ السَّكَنِ، وَاعْتَرَضَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ فِي سَنَدِهِ ضَعْفًا. وَبِتَسْلِيمِهِ فَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ ; لِأَنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْوَتْرِ مَا ذُكِرَ، قُلْتُ: وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَأَقَلُّ مَرْتَبَتِهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا، وَبِهِ اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ عَلَى وُجُوبِ الْوَتْرِ.

قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ، وَقَوْلُ التِّرْمِذِيِّ: غَرِيبٌ. لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ لِمَا عُرِفَ، وَلِذَا يَقُولُ مِرَارًا فِي كِتَابِهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَمَا نُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ مِنْ أَنَّهُ أَعَلَّهُ بِقَوْلِهِ: لَا يُعَرَفُ سَمَاعُ بَعْضِ هَؤُلَاءِ مِنْ بَعْضٍ، فَبِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِهِ الْعِلْمَ بِاللُّقِيِّ، وَالصَّحِيحُ الِاكْتِفَاءُ بِإِمْكَانِ اللُّقِيِّ، ثُمَّ قَالَ: فَتَمَّ أَمْرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ فِي الصِّحَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا كَانَ فِي كَثْرَةِ طُرُقِهِ الْمُضَعَّفَةِ ارْتِفَاعٌ لَهُ إِلَى الْحَسَنِ، بَلْ بَعْضُهَا حُجَّةٌ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 948 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.