Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 954

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب الوتر]

١٢٧٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁، «قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

١٢٧٨ - (وَعَنْ بُرَيْدَةٍ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " الْوَتْرُ حَقٌّ» ) ، أَيٌ وَاجِبٌ كَمَا فِي رِوَايَةٍ (" «فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» ") ، أَيْ مِنْ أَتْبَاعِنَا (" «الْوَتْرُ حَقٌّ» ") ، أَيْ: فَرْضٌ عَمَلِيٌّ (" «فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» ") ، أَيْ: مِنْ أَهْلِ طَرِيقَتِنَا (" «الْوَتْرُ حَقٌّ» ") ، أَيْ ثَابِتٌ وُجُوبُهُ بِالسُّنَّةِ (" «فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» ") ، أَيْ: مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا تَغْلِيظًا وَوَعِيدًا، وَإِنَّمَا حَمَلْنَا الْحَدِيثَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَإِنَّ التَّأْسِيسَ أَوْلَى مِنَ التَّأْكِيدِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: مِنْ فِيهِ اتِّصَالِيَّةٌ كَمَا " فِي " قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٦٧] وَقَوْلِهِ ﵊: " فَإِنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي ". وَالْمَعْنَى: فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ بِمُتَّصِلٍ بِنَا وَبِهَدْيِنَا وَطَرِيقِنَا، أَيْ: إِنَّهُ ثَبَاتٌ فِي الشَّرْعِ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَالتَّكْرِيرُ لِمَزِيدِ تَقْرِيرِ حَقِّيَّتِهِ وَإِثْبَاتِهِ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَلِوُجُوبِهِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلِكُلٍّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. اهـ.

وَتَقَدَّمَ وَجْهُ الْأَرْجَحِيَّةِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهُمَامِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فِي تَحْقِيقِ الْمُرَامِ، وَلَمَّا كَانَ " لَيْسَ مِنَّا " قَدْ يُقَالُ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ، كَقَوْلِهِ ﵊: " «لَيْسَ مِنَّا مَنِ اسْتَنْجَى مِنَ الرِّيحِ» "، وَكَقَوْلِهِ فِي تَارِكِ النِّكَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ مَعَ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا وَاجِبٌ إِجْمَاعًا: " «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» "، وَقَدْ يُقَالُ فِي الْفَرْضِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] قُلْنَا: بِوُجُوبِ الْوَتْرِ لِكَوْنِ الدَّلِيلِ ظَنِّيًّا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : قَالَ مِيرَكُ: وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ، وَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ: ضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ وَرَدُّوا عَلَى الْحَاكِمِ تَصْحِيحَهُ لَهُ مُجَرَّدُ دَعْوًى لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَعْنًى.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 954 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.