١٢٨١ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁، «قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
١٢٨١ - ( «وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ» ) ، أَيْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ: (بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ) : الظَّاهِرُ مِنْ قِصَارِهِ (يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلَاثِ سُوَرٍ آخِرُهُنَّ) ، أَيْ: آخِرُ الثَّلَاثِ أَوِ السُّورِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١] ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ فِي كُلٍّ مِنَ الثَّلَاثِ يَقْرَأُ سُورَتَيْنِ وَيَخْتِمُ بِالْإِخْلَاصِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْأَخِيرَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَفَادُ مِنْهُ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَكْرِيرِ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اهـ. وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ الْأَوَّلُ وَيُسْتَبْعَدُ الثَّانِي ; إِذْ يَحْتَاجُ إِلَى جَعْلِ ضَمِيرِ (آخِرُهُنَّ) رَاجِعًا إِلَى السُّوَرِ التِّسْعِ، وَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .