Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 960

  1. [كتاب الصلاة]
  2. [باب القنوت]

١٢٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

١٢٩١ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا) ، أَيْ: بَعْدَ الرُّكُوعِ كَمَا سَبَقَ. (ثُمَّ تَرَكَهُ) ، أَيْ: الْقُنُوتَ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا، أَوْ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَفِي مُسْلِمٍ أَتَمُّ مِنْ هَذَا، وَلَيْسَ فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهُ. وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنْ لَا يُقْنَتَ فِي الصَّلَوَاتِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَالَّذِي بَعْدَهُ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُقْنَتُ فِي الصُّبْحِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ بِالْمُسْلِمِينَ قَنَتَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَهُ تَرَكَهُ، أَيْ: تَرَكَ اللَّعْنَ وَالدُّعَاءَ عَلَى الْقَبَائِلِ، أَوْ تَرْكَهُ فِي الصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ، وَلَمْ يَتْرُكْهُ فِي

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 960 (SanadKitab #8176, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.