١٤٣٦ - وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
١٤٣٦ - (وَعَنْ جُنْدَبٍ) : بِضَمِّهِمَا وَفَتْحِ الدَّالِ. (ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ) : نِسْبَةً إِلَى بَجِيلَةَ كَحَنِيفَةَ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: مَنْ ذَبَحَ) أَيْ: أُضْحِيَّتَهُ. (قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى) : فَإِنَّ الْأُولَى لَا تُحْسَبُ مِنَ النُّسُكِ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ، وَتَأْوِيلُ ابْنِ حَجَرٍ قَوْلَهُ ﷺ: قَبْلَ الصَّلَاةِ. بِقَوْلِهِ: قَبْلَ مُضِيِّ قَدْرِ فِعْلِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ فِي غَايَةٍ مِنَ الْبُعْدِ فِي حَقِّ الْمِصْرِيِّ. (وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) أَيْ: ذَبْحًا صَحِيحًا حَالَ كَوْنِهِ كَائِنًا مَذْكُورًا عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ وُجُوبًا عِنْدَنَا، نَدْبًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .