١٥٤٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
١٥٤٤ - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ) وَفِي مَعْنَاهُ: إِذَا كَبُرَ وَقَدْ جَاءَ صَرِيحًا فِي رِوَايَةٍ. (أَوْ سَافَرَ) أَيْ: وَفَاتَ مِنْهُ بِذَلِكَ نَفْلٌ. (كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ) أَيْ: مِنَ النَّوَافِلِ، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ كَهِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ﴾ [البقرة: ١٣٧] . (مُقِيمًا صَحِيحًا) : شَابًّا قَوِيًّا، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ لَا يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُهَا، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِهِمْ قَوْلُهُ ﷺ حَيْثُ أَخْبَرَ عَنْ أَقْوَامٍ تَخَلَّفُوا عَنْهُ فِي الْمَدِينَةِ لِعَدَمِ مُؤْنَةِ السَّفَرِ، أَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُمْ أَجْرُ الْغَزْوِ وَالسَّفَرِ مَعَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَقَالَ مِيرَكُ: وَأَبُو دَاوُدَ.