Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 1182

  1. [كتاب الجنائز]
  2. [باب ما يقال عند من حضره الموت]

١٦٣٢ - وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ» . رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ.

ــ

١٦٣٢ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (عَنْ أَبِيهِ) أَيْ: كَعْبٍ. (أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ) ، قَالَ النَّوَوِيُّ: النَّسَمَةُ تُطْلَقُ عَلَى ذَاتِ الْإِنْسَانِ جِسْمًا وَرُوحًا، وَعَلَى الرُّوحِ مُفْرَدَةً، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا لِقَوْلِهِ: حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ. (طَيْرٍ) وَفِي رِوَايَةٍ: طَائِرٍ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِي رِوَايَةٍ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، وَفِي أُخْرَى كَطَيْرٍ خُضْرٍ، وَفِي أُخْرَى فِي صُوَرِ طَيْرٍ، وَفِي أُخْرَى فِي صُورَةِ طَيْرٍ بِيضٍ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَالْأَشْبَهُ أَوِ الْأَصَحُّ قَوْلُ مَنْ قَالَ طَيْرًا أَوْ صُورَةَ طَيْرٍ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ لَاسِيَّمَا مَعَ قَوْلِهِ ﵇ إِذْ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ تَحْتَ الْعَرْشِ» ، وَلَيْسَ هَذَا بِمُسْتَبْعِدٍ إِذْ لَيْسَ لِلْأَقْيِسَةِ وَالْعُقُولِ فِيهِ حُكْمٌ، وَمَجَالُ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، وَقِيلَ: إِنَّ الْمُنَعَّمَ وَالْمُعَذَّبَ جُزْءٌ مِنَ الْبَدَنِ يَبْقَى فِيهِ الرُّوحُ، فَهُوَ الَّذِي يُؤْلَمُ وَيُعَذَّبُ وَيَتَلَذَّذُ وَيُنَعَّمُ، وَيَقُولُ: رَبِّ ارْجِعُونِ، وَيَسْرَحُ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ فِي جَوْفِ طَيْرٍ أَوْ فِي صُورَتِهِ، وَفِي قَنَادِيلَ تَحْتَ الْعَرْشِ كُلُّ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 1182 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.