Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 1248

  1. [كتاب الجنائز]
  2. [باب البكاء على الميت]

فَإِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ، فَأَمَرَهُ ﷺ بِالْإِمْسَاكِ عَنْهُنَّ، وَذَكَرَ لَهُ عُذْرَهُنَّ الدَّالَّ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ لَا غَلَبَةَ، أَمَّا مَعَ غَلَبَةِ الْحُزْنِ فَلَا كَرَاهَةَ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْبُكَاءِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ إِجْمَاعًا، وَقَدْ صَدَرَ الْبُكَاءُ عَنْهُ ﷺ عِنْدَ مَوْتِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، حَيْثُ قَالَ: " «الْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ» " فَالنَّهْيُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْبُكَاءِ الْمَذْمُومِ، وَلَا اعْتِبَارَ لَا بِالْمَفْهُومِ مِنَ الظَّرْفِ الَّذِي وَقَعَ قَيْدًا اتِّفَاقِيًّا، أَوْ غَالِبِيًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسَيَأْتِي مَزِيدُ تَقْرِيرٍ وَمَزِيَّةُ تَحْرِيرِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ مِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَيُقَوِّيهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) كَذَا فِي نُسْخَةٍ. (وَالنَّسَائِيُّ

) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 1248 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.