Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 3, halaman 1254

  1. [كتاب الجنائز]
  2. [باب البكاء على الميت]

١٧٥٩ - وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا، إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ ﵎ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

ــ

١٧٥٩ - (وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵄ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ) أَيْ: يُبْتَلَى (بِمُصِيبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ. (طَالَ عَهْدُهَا) أَيْ: بَعُدَ زَمَانُهَا. (فَيُحْدِثُ) أَيْ: يُجَدِّدُ. (لِذَلِكَ) أَيْ: لِأَجْلِ ذَلِكَ الِابْتِلَاءِ، وَقِيلَ: أَوْ عِنْدَهُ، فَاللَّازِمُ التَّوْقِيتُ. (اسْتِرْجَاعًا) بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ. (إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ ﵎ أَيْ: أَثْبَتَ. (لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ) أَيِ: الِاسْتِرْجَاعِ ثَوَابًا جَدِيدًا بَيَّنَهُ قَوْلُهُ. (فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا) أَيْ: مِثْلَ ثَوَابِ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ. (يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا) أَيْ: وَقْتَ ابْتِلَائِهِ بِتِلْكَ الْمُصِيبَةِ ابْتِدَاءً، وَصَبْرُهُ وَتَسْلِيمُهُ بِقَضَائِهِ تَعَالَى رِضًا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) أَيْ: فِي مُسْنَدِهِ. (وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 1254 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.