Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 4, halaman 1291

  1. [كتاب الزكاة]
  2. [باب ما يجب فيه الزكاة]

عَلَى الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْإِثْمِ مَا عَلَى الْمَانِعِ، فَلَا يَحِلُّ لِرَبِّ الْمَالِ كِتْمَانُ الْمَالِ، وَإِنِ اعْتَدَى عَلَيْهِ السَّاعِي، قَالَ الطِّيبِيُّ: يُرِيدُ أَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ بَلْ مُقَيَّدٌ بِقَيْدِ الِاسْتِمْرَارِ فِي الْمَنْعِ، فَإِذَا فُقِدَ الْقَيْدُ فُقِدَ التَّشْبِيهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ اهـ، وَهُوَ كِنْدِيٌّ بَصْرِيٌّ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَمْ يُرْوِهِ غَيْرُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 1291 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.