Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 4, halaman 1295

  1. [كتاب الزكاة]
  2. [باب ما يجب فيه الزكاة]

١٨١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

ــ

١٨١٠ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ) فِي النِّهَايَةِ: هُوَ جَمْعُ وَضَحٍ بِفَتْحَتَيْنِ نَوْعٌ مِنَ الْحَلْيِ، يُعْمَلُ مِنَ الْفِضَّةِ سُمِّيَ بِهِ لِبَيَاضِهِ (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟) أَيِ أَسْتِعْمَالُ الْحَلْيِ كَنْزٌ مِنَ الْكُنُوزِ الَّذِي تُوُعِّدَ عَلَى اقْتِنَائِهِ فِي الْقُرْآنِ أَمْ لَا (فَقَالَ: مَا بَلَغَ) أَيِ الَّذِي بَلَغَ (أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ) أَيْ نِصَابًا (فَزُكِّيَ) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ (فَلَيْسَ بِكَنْزٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ) قَالَ مِيرَكُ: وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، قَالَهُ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: رِجَالُهُ رِجَالُ الْبُخَارِيِّ، اهـ، وَأَقُولُ: وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ أَيْضًا. اهـ، وَأَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي الْمَقْصُودِ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 1295 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.