Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 4, halaman 1306

  1. [كتاب الزكاة]
  2. [باب من لا تحل له الصدقة]

١٨٣٤ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ.

ــ

١٨٣٤ - (وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَوِ ابْنِ السَّيْلِ) اعْلَمْ أَنِّي تَتَبَّعْتُ رِوَايَاتِ أَبِي دَاوُدَ، فَهِيَ ثَلَاثٌ: مِنْهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْحَدِيثَ، وَمِنْهَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّازِقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمِنْهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ الْبَاقِي عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ تَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ» "، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ لَكَ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنَ الْإِبْهَامِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: قِيلَ لَمْ يَثْبُتْ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَقْوَ قُوَّةً تَرْجُحُ حَدِيثَ مُعَاذٍ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ مَعَ قَرِينَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ؛ يَعْنِي قَوْلَهُ: " «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ» " وَلَوْ قَوِيَ قُوَّتَهُ تَرَجَّحَ حَدِيثُ مُعَاذٍ بِأَنَّهُ مَانِعٌ وَمَا رَوَاهُ مَبِيحٌ مَعَ أَنَّهُ دَاخِلُهُ التَّأْوِيلُ عِنْدَهُمْ حَيْثُ قُيِّدَ لِلْأَخْذِ لَهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الدِّيوَانِ وَلَا أَخَذَ مِنَ الْفَيْءِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ يُضْعِفُ الدَّلَالَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَمْ يَدْخُلْهُ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 1306 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.