Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 4, halaman 1318

  1. [كتاب الزكاة]
  2. [باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له]

١٨٥٧ - وَعَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ " فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

ــ

١٨٥٧ - (وَعَنْ ثَوْبَانَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ السَّرَاةِ؛ مَوْضِعٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، أَصَابَهُ سَبْيٌ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ حَضَرًا وَسَفَرًا حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ إِلَى الشَّامِ وَنَزَلَ الرَّمْلَةَ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى حِمْصَ، وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ يَكْفُلُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ الْفَاءِ مَرْفُوعًا، قَالَ الطِّيبِيُّ: (مَنْ) اسْتِفْهَامِيَّةٌ، وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَاضِي مِنَ التَّكْفِيلِ أَيْ: مَنْ يَضْمَنُ وَيَلْتَزِمُ (لِي) وَيَتَقَبَّلُ مِنِّي (أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا) أَيْ مِنَ السُّؤَالِ أَوْ مِنَ الْأَشْيَاءِ (فَأَتَكَفَّلَ) بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ أَيْ: أَتَضَمَّنَ (لَهُ الْجَنَّةَ) أَيْ: أَوَّلًا مِنْ غَيْرِ سَابِقَةِ عُقُوبَةٍ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بِشَارَةِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ (فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا) أَيْ: تَضَمَّنْتُ أَوْ أَتَضَمَّنُ (فَكَانَ) أَيْ: ثَوْبَانُ بَعْدَ ذَلِكَ (لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ فَإِنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، بَلْ قِيلَ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْأَلْ حَتَّى يَمُوتَ؛ يَمُوتُ عَاصِيًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 1318 (SanadKitab #8176, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.