Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 4, halaman 1455

  1. [كتاب فضائل القرآن]

٢١١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟) قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: " فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢١١١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟) قُلْنَا: نَعَمْ. أَيْ فِي رُجُوعِهِ إِلَيْهِمْ، وَقِيلَ: أَيْ فِي طَرِيقِهِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ فِي أْهلِهِ يَعْنِي فِي مَحَلِّهِمْ (ثَلَاثُ خَلِفَاتٍ) ، أَيْ جَمْعُ خَلِفَةٍ بِفَتْحٍ فَكَسَرٍ مِنْ خَلَّفَتِ النَّاقَةُ، أَيْ حَمَلَتْ يَعْنِي حَامِلَاتٍ (عِظَامٍ) فِي الْكَمِّيَّةِ وَالْمَاهِيَّةٍ (سِمَانٍ) فِي الْكَيْفِيَّةِ وَالْحَالِيَّةِ (قُلْنَا: نَعَمْ) ، أَيْ بِمُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ أَوْ عَلَى وَفْقِ الشَّرِيعَةِ لِيَكُونَ لِلْآخِرَةِ ذَرِيعَةً (قَالَ) ؛ أَيْ فَإِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ وَغَفَلْتُمْ عَمَّا هُوَ أَوْلَى (فَثَلَاثُ آيَاتٍ) ، أَيْ فَاعْلَمُوا أَنَّ قِرَاءَةَ ثَلَاثِ آيَاتٍ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِذَا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ذَلِكَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ، وَلَا يَخْفَى عَدَمُ السَّبَبِيَّةِ، وَلِذَا تَكَلَّفَ الطِّيبِيُّ حَيْثُ قَالَ: الْفَاءُ فِي " فَثَلَاثُ آيَاتٍ " جَزَاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ فَالْمَعْنَى: إِذَا تَقَرَّرَ مَا زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تُحِبُّونَ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ فَقَدْ صَحَّ أَنْ يُفَضَّلَ عَلَيْهَا مَا أَذْكُرُهُ لَكُمْ مِنْ قِرَاءَةِ ثَلَاثِ آيَاتٍ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ وَتِلْكَ مِنَ الزَّائِدَاتِ الْفَانِيَاتِ (يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ) قَالَ الطِّيبِيُّ: الْبَاءُ زَائِدَةٌ أَوْ لِلْإِلْصَاقِ (فِي صَلَاتِهِ) بَيَانٌ لِلْأَكْمَلِ وَتَقْيِيدٌ لِلْأَفْضَلِ (خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ: التَّنْكِيرُ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّفْخِيمِ وَفِي الْأَوَّلِ لِلشُّيُوعِ فِي الْأَجْنَاسِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الثَّانِي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 1455 (SanadKitab #8176, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.