Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 4, halaman 1498

  1. [كتاب فضائل القرآن]

٢١٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

٢١٩٤ - (وَعَنْهُ) ، أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا) ، أَيْ خُلُقًا وَسِيرَةً أَوْ مُتَّصِلًا بِنَا وَمُتَابِعًا لَنَا فِي طَرِيقَتِنَا الْكَامِلَةِ، وَنَظِيرُ مَنِ الِاتِّصَالِيَّةِ قَوْلُهُ - تَعَالَى - ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٦٧] وَحَدِيثُ " لَسْتُ مِنْ دَدٍّ وَلَا الدَّدُ مِنِّي "، أَيْ لَسْتُ مُتَّصِلًا بِاللَّهْوِ وَلَا اللَّهْوُ مُتَّصِلًا بِي (مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ) ، أَيْ لَمْ يُحَسِّنْ صَوْتَهُ بِهِ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ أَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَتَرَنَّمْ أَوْ لَمْ يَتَحَزَّنْ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ بِهِ غِنَى النَّفْسِ أَوْ لَمْ يَرْجُ بِهِ غِنَى الْيَدِ، فَهَذِهِ سَبْعَةُ مَعَانٍ مَأْخُوذَةٍ مِنْ فَتْحِ الْبَارِي اسْتَخْرَجَهَا عَلَى الْقَارِئِ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْلُهُ لَمْ يَتَغَنَّ هُنَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الِاسْتِغْنَاءِ، وَأَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى التَّغَنِّي لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيَانًا لِلسَّابِقِ وَمُبَيِّنًا لِلَاحِقٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَالتُّورِبِشْتِيُّ رَجَّحَ جَانِبَ مَعْنَى الِاسْتِغْنَاءِ وَقَالَ: الْمَعْنَى: لَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا وَمِمَّنْ تَبِعَنَا فِي أَمْرِنَا وَهُوَ وَعِيدٌ، وَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْأُمَّةِ أَنَّ قَارِئَ الْقُرْآنِ مُثَابٌ عَلَى قِرَاءَتِهِ مَأْجُورٌ مِنْ غَيْرِ تَحْسِينِ صَوْتِهِ، فَكَيْفَ يُحْمَلُ عَلَى كَوْنِهِ مُسْتَحِقًّا لِلْوَعِيدِ وَهُوَ مُثَابٌ مَأْجُورٌ؟ اهـ وَتَعَقَّبَهُ الطِّيبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ بِمَا لَا يُجْدِي نَفْعًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 1498 (SanadKitab #8176, hlm. urut 3104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.