Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1780

  1. [كتاب المناسك]
  2. [باب قصة حجة الوداع]

٢٥٥٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي.

ــ

٢٥٥٨ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا) الِاسْتِمْتَاعُ هُنَا تَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ، وَالْفَرَاغُ مِنْهَا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ ﷺ كَانَ مُتَمَتِّعًا، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِأَنْ قَدَّمَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ، وَاسْتَبَاحَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُحْرِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ، أَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ لَا دَلَالَةَ لِلْحَدِيثِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ ﵊ مَا اسْتَبَاحَ الْمَحْظُورَاتِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَنْ قَالَ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا أَوَّلَ قَوْلَهُ: " اسْتَمْتَعْنَا " بِأَنِ اسْتَمْتَعَ مَنْ أَمَرْتُهُ مِنْ أَصْحَابِي بِتَقْدِيمِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ، فَأَضَافَ فِعْلَهُمْ إِلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْآمِرُ اهـ. وَهُوَ تَكَلُّفٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ لُغَوِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ بِمَعْنَى الِانْتِفَاعِ (فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ (الْحِلَّ) نَصْبُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَقَوْلُهُ: (كُلَّهُ) تَأْكِيدٌ لَهُ أَيِ: الْحِلَّ التَّامَّ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيْ: فَلْيَجْعَلْ حَلَالًا عَلَى نَفْسِهِ جَمِيعَ مَا حَلَّ لَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ أَفْعَالِهَا. اهـ كَلَامُهُ.

وَهُوَ نَاظِرٌ إِلَى قَوْلِهِ " فَلْيُحِلَّ " بِضَمِّ الْيَاءِ، وَهُوَ كَذَا فِي نُسْخَةٍ (فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ) أَيْ: فِي أَشْهُرِهِ (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَعْنِي أَنَّ دُخُولَهَا فِيهِ فِي أَشْهُرِهِ لَا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ السَّنَةِ، بَلْ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ السِّنِينَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ) أَيْ: فِي الْمَصَابِيحِ (عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي) ، وَهُوَ اعْتِذَارٌ مِنْ صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ عَنْ تَرْكِهِ، وَلِئَلَّا يُشْكِلَ قَوْلُهُ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1780 (SanadKitab #8176, hlm. urut 3669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.