Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1832

  1. [كتاب المناسك]
  2. [باب الحلق]

٢٦٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ.

[وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ]

ــ

٢٦٥٤ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ» ) : أَيْ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْحَلْقُ فِي التَّحَلُّلِ ( «إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ الْتَقْصِيرُ» ) أَيْ: إِنَّمَا الْوَاجِبُ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ، بِخِلَافِ الرِّجَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَحَدُهُمَا، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ، ثُمَّ قِيلَ: أَقَلُّ التَّقْصِيرِ ثَلَاثُ شُعَيْرَاتٍ. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَعِنْدَنَا: التَّقْصِيرُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رُءُوسِ شَعْرِ رَأْسِهِ مِقْدَارَ أُنْمُلَةٍ، رَجُلًا كَانَ، أَوِ امْرَأَةً، وَيَجِبُ مِقْدَارُ الرُّبْعِ عَلَى مَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي الْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْهُمَامِ فِي هَذَا الْبَابِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ: وُجُوبُ الِاسْتِيعَابِ، وَادَّعَى أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَفِي نُسْخَةِ السَّيِّدِ: وَالتِّرْمِذِيُّ بِوَاوِ الْعَطْفِ، وَفِي نُسْخَةِ الْعَفِيفِ: بِلَا وَاوٍ بَدَلَ الدَّارِمِيِّ. وَفِي نُسْخَةٍ: وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاعْتِذَارِ، وَلَعَلَّهُ لِدَفْعٍ وَهُوَ الْإِسْقَاطُ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1832 (SanadKitab #8176, hlm. urut 3794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.