Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1878

  1. [كتاب المناسك]
  2. [باب حرم المدينة]

٢٧٣٣ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامٍ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

ــ

٢٧٣٣ - (وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ) أَيِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ هُوَ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ (أَنَّ سَعْدًا) فَهُوَ أَبُوهُ (رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ) أَيْ مَوْضِعٍ هَيَّأَهُ لَهُ (بِالْعَقِيقِ) اسْمُ مَوْضِعٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَكَأَنَّهُ مِنْ طُرُقِهَا (فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا) أَيْ شَجَرَ حَرَمِ الْمَدِينَةِ (أَوْ يَخْبِطُهُ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ يَخْبِطُ وَرَقَ شَجَرٍ بِضَرْبٍ أَوْ رَمْيِ حَجَرٍ (فَسَلَبَهُ) أَيْ أَخَذِ ثِيَابِهِ وَالسَّلَبُ بِفَتْحَتَيْنِ الْمَسْلُوبُ (فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ) أَيْ إِلَى الْمَدِينَةِ (جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ) شَكَّ الرَّاوِي (مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مَصْدَرٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ أَيْ أُعُوذُ بِاللَّهِ مَعَاذًا (أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) وَفِي رِوَايَةٍ «فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ» ، وَفِي أُخْرَى إِنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ فَيَجِدُ الْحَاطِبَ مَعَهُ شَجَرٌ رَطْبٌ فَيَسْأَلُهُ فَيُكَلِّمُ فِيهِ فَيَقُولُ: لَا أَدَعُ غَنِيمَةً غَنَّمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ مَالًا. هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ، أَوْ قَوْلٌ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَقَطْعِ شَجَرِهَا، بَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ بِلَا ضَمَانٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يَجِبُ الْجَزَاءُ كَحَرَمِ مَكَّةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَحْرُمُ أَيْضًا اهـ. وَهُوَ مَذْهَبُنَا إِلَّا إِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا تَقَدَّمَ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1878 (SanadKitab #8176, hlm. urut 3901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.