٢٧٤٩ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حِرْمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ» ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: وَجٌّ ذَكَرُوا أَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَنَّهُ بَدَلُ أَنَّهَا.
ــ
٢٧٤٩ - (وَعَنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ، فِي النِّهَايَةِ: مَوْضِعٌ بِنَاحِيَةِ الطَّائِفِ، وَفِي الْقَامُوسِ: اسْمُ وَادٍ بِالطَّائِفِ لَا بَلَدَ بِهِ، وَغَلَطَ الْجَوْهَرِيُّ وَهُوَ مَا بَيْنَ جَبَلِ الْمُعْتَرِقِ ولأميعدين وَمِنْهُ آخِرُ وَطْأَةٍ وَطْأَهَا اللَّهُ بِوَجٍّ يُرِيدُ غَزْوَةَ حُنَيْنٍ لَا الطَّائِفِ، وَغَلَطَ الْجَوْهَرِيُّ، وَحُنَيْنٌ وَادٍ قَبْلَ وَجٍّ، وَأَمَّا غَزْوَةُ الطَّائِفِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قِتَالٌ (وَعِضَاهَهَ) أَيْ أَشْجَارُ شَوْكِهِ (حِرْمٌ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: حِرْمٌ وَحَرَامٌ لُغَتَانِ كَحِلٍّ وَحَلَالٍ، قُلْتُ: وَقُرِئَ بِهِمَا قَوْلُهُ - تَعَالَى: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٥] (مُحَرَّمٌ) تَأْكِيدٌ لِحَرَمٍ