Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1895

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب الكسب وطلب الحلال]

٢٧٦٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ: فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: " لَا، هُوَ حَرَامٌ " ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ــ

٢٧٦٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: (رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ) : قَالَ الطِّيبِيُّ قَوْلُهُ: وَهُوَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَامَ الْفَتْحِ نَحْوُ قَوْلِهِمْ: رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي وَأَخَذْتُهُ بِيَدِي اهـ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا لَا يَخْفَى، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي قَوْلِهِ عَامَ الْفَتْحِ أَنْ يَكُونَ بِمَكَّةَ ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ الْعَامِ، نَعَمْ. الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا تَحْقِيقُ السَّمَاعِ، وَتَقْرِيرُهُ (أَنَّ اللَّهَ) : أَيْ بِالْحَقِيقَةِ (وَرَسُولُهُ) أَيْ: بِالْمَجَازِ وَالتَّبَعِيَّةِ (حَرَّمَ بِيعَ الْخَمْرِ) : أَوِ الْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ حُرْمَةَ الْخَمْرِ وَجَعَلَهَا رِجْسًا وَحَرَّمَ بَيْعَهَا، وَرَسُولُهُ أَيْضًا بَيَّنَ حُرْمَتَهَا فِي أَحَادِيثِهِ وَكَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) : أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: وَذِكْرُ اللَّهِ - تَعَالَى - قَبْلَ ذِكْرِ رَسُولِهِ ﷺ تَوْطِئَةً لِذِكْرِهِ إِيذَانًا بِأَنَّ تَحْرِيمَ الرَّسُولِ بَيْعَ الْمَذْكُورَاتِ لِتَحْرِيمِ اللَّهِ - تَعَالَى - لِأَنَّهُ رَسُولُهُ وَخَلِيفَتُهُ، (فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ) : أَيْ: أَخْبِرْنِي

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1895 (SanadKitab #8176, hlm. urut 3948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.