Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1897

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب الكسب وطلب الحلال]

الْفَصْلُ الثَّانِي

٢٧٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ " «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» ".

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

٢٧٧٠ - (عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ) أَيْ: أَحَلَّهُ، وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ، وَالْمَصْدَرُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ (مِنْ كَسْبِكُمْ) : أَيِ: الْحَاصِلُ مِنْ وِجْهَةِ الْوَاصِلِ مِنْ جِهَةِ صِنَاعَةٍ، أَوْ تِجَارَةٍ، أَوْ زِرَاعَةٍ (وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مَنْ كَسْبِكُمْ) : أَيْ: مِنْ جُمْلَتِهِ لِأَنَّهُمْ حَصَلُوا بِوَاسِطَةِ تَزَوُّجِكُمْ، فَيَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مَنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ إِذَا كُنْتُمْ مُحْتَاجِينَ وَإِلَّا فَلَا، إِلَّا أَنْ طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ - هَكَذَا قَرَّرَهُ عُلَمَاؤُنَا - وَقَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ عَاجِزَيْنِ عَنِ السَّعْيِ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) : وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ (وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ: ( «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ» ) : قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: تَسْمِيَةُ الْوَلَدِ بِالْكَسْبِ مَجَازٌ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَطَّانِ

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1897 (SanadKitab #8176, hlm. urut 3953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.