Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1930

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب المنهي عنها من البيوع]

٢٨٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٨٤١ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ» ) بِكَسْرِ السِّينِ جَمْعُ السَّنَةِ بِفَتْحِهَا أَيِ الْمُعَاوَمَةُ وَقَدْ مَرَّتْ وَالْمُرَادُ بَيْعُ مَا تَحْمِلُهُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ مَثَلًا سَنَةً فَأَكْثَرَ (وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جَائِحَةٍ وَهِيَ الْآفَةُ الْمُسْتَأْصِلَةُ تُصِيبُ الثِّمَارَ وَنَحْوَهَا بَعْدَ الزَّهْوِ فَتُهْلِكُهَا بِأَنْ يَتْرُكَ الْبَائِعُ ثَمَنَ مَا يَتْلَفُ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِأَنَ مَا أَصَابَ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهُوَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي خِلَافًا لِمَالِكٍ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا فِي الْأَرَاضِي الْخَرَاجِيَّةِ وَحُكْمُهَا إِلَي الْإِمَامِ لِوَضْعِ الْجَوَائِحِ عَنْهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِبَقَاءِ الْعِمَارَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1930 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.