Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1935

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب المنهي عنها من البيوع]

٢٨٥٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ــ

٢٨٥٧ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ بَأَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ شَيْئًا (وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ لِتُزْرَعَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَالْمَاءَ الَّذِي لِتِلْكَ الْأَرْضِ أَحَدًا لِيَكُونَ مِنْهُ الْأَرْضُ وَالْمَاءُ وَمِنَ الْآخَرِ الْبَذْرُ وَالْحِرَاثَةُ لِيَأْخُذَ رَبُّ الْأَرْضِ بَعْضَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحُبُوبِ وَهِيَ الْمُخَابَرَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَكَذَا النَّسَائِيُّ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1935 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.