Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1941

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب المنهي عنها من البيوع]

٢٨٧٦ - وَعَنْ جَابِرٍ «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ، فَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قَالَ: فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ: " «اقْضِهِ وَزِدْهُ " فَأَعْطَاهُ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا» .

ــ

٢٨٧٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ) أَيْ فِي مَسِيرِ سَفَرِهِ (عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا) أَيْ أَصَابَهُ الْعَيَاءُ وَصَارَ ذَا عَيَاءٍ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَعْيَا يَجِيءُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا أَيْ صَارَ ذَا عِيٍّ عَنِ السَّيْرِ أَوْ أَصَابَهُ الْعِيُّ وَالْعَجْزُ (فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ) أَيْ بِجَابِرٍ أَوْ عَلَى الْجَمَلِ (فَضَرَبَهُ) أَيِ الْجَمَلَ (فَسَارَ) أَيْ بِبَرَكَتِهِ ﷺ (سَيْرًا لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ) أَيْ فِي الْعَادَةِ (ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَتَحْتِيَّةٍ مُشَدَّدَةٍ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ فِي النِّهَايَةِ هِيَ بِغَيْرِ أَلِفٍ لُغَةٌ عَامِرِيَّةٌ وَغَيْرُ الْعَامِرِيَّةِ أُوقِيَّةٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَوَزْنُهَا أُفْعُولَةٌ وَالْأَلِفُ زَائِدَةٌ وَالْجَمْعُ الْأَوَاقِيُّ مُشَدَّدًا وَقَدْ يُخَفَّفُ اهـ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1941 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.