Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1946

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب المنهي عنها من البيوع]

٢٨٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَفِي " شَرْحِ السُّنَّةِ " بِلَفْظِ الْمَصَابِيحِ " عَنْ شُرَيْحٍ الشَّامِيِّ مُرْسَلًا.

ــ

٢٨٨١ - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا) أَيْ بَيْعَهُ (أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) أَيْ غَفَرَ زَلَّتَهُ وَخَطِيئَتَهُ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) فِيهِ إِيذَانٌ بِنُدْبِيَّةِ الْإِقَالَةِ إِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: الْإِقَالَةُ فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ جَائِزَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَهِيَ فَسْخُ الْبَيْعِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ) أَيْ مُتَّصِلًا، وَكَذَا الْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْهُ بِلَفْظِ: " «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» " (وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ) بِلَفْظِ " الْمَصَابِيحِ " وَهُوَ: " «مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفْقَةً كَرِهَهَا أَقَالَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (عَنْ شُرَيْحٍ) بِالتَّصْغِيرِ (الشَّامِيِّ مُرْسَلًا) فِيهِ اعْتِرَاضٌ لِلْمُصَنِّفِ عَلَى الْبَغَوِيِّ. قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: فِيهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ الْأَوْلَى حَيْثُ ذَكَرَ الْمُرْسَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُتَّصِلَ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1946 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.