Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1966

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب الشركة والوكالة]

٢٩٣٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ــ

٢٩٣٢ - (وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ) : بِفَتْحِ جِيمٍ فَسُكُونِ عَيْنٍ مُهْمِلَةٍ (الْبَارِقِيِّ) : نِسْبَةً إِلَى بَارِقٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ، جَبَلٌ نَزَلَهُ بَعْضُ الْأَزْدِ، اسْتَعْمَلَهُ عُمَرُ عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ وَيُعَدُّ فِيهِمْ وَحَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ، وَقِيلَ: عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ. قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيُّ: " مَنْ قَالَ فِيهِ: ابْنُ الْجَعْدِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنَّمَا هُوَ عُرْوَةُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ وَغَيْرُهُ "، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الصَّحَابَةِ ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدُاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ» ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: " فِيهِ جَوَازُ التَّوْكِيلِ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَكُلِّ مَا تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ، وَأَنَّ مَنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ انْعَقَدَ الْبَيْعُ مَوْقُوفُ الصِّحَّةِ عَلَى إِذْنِ الْمَالِكِ وَبِهِ قُلْنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ رَضِيَ مَالِكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيُؤَوِّلُ الْحَدِيثَ بِأَنَّ وِكَالَتَهُ كَانَتْ مُطْلَقَةً وَالْوَكِيلُ الْمُطْلَقُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَيَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَادِرًا عَنْ إِذْنِ الْمَالِكِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1966 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.