Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1975

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب الغصب والعارية]

٢٩٥٠ - وَعَنْهُ، عَنِ - النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

ــ

٢٩٥٠ - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ سَمُرَةَ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» ") أَيْ: يَجِبُ عَلَى الْيَدِ رَدُّ مَا أَخَذَتْهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: " مَا " مَوْصُولَةٌ مُبْتَدَأٌ، وَعَلَى الْيَدِ خَبَرُهُ وَالرَّاجِعُ مَحْذُوفٌ أَيْ: مَا أَخَذَتْهُ الْيَدُ ضَمَانٌ عَلَى صَاحِبِهَا، وَالْإِسْنَادُ إِلَى الْيَدِ عَلَى الْمُبَالَغَةِ ; لِأَنَّهَا هِيَ الْمُتَصَرِّفُ (" حَتَّى تُؤَدِّيَ ") بِصِيغَةِ الْفَاعِلِ الْمُؤَنَّثِ، وَالضَّمِيرُ إِلَى الْيَدِ أَيْ: حَتَّى تُؤَدِّيَهُ إِلَى مَالِكِهِ، فَيَجِبُ رَدُّهُ فِي الْغَصْبِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ، وَفِي الْعَارِيَةِ إِنْ عَيَّنَ مُدَّةً رَدَّهُ إِذَا انْقَضَتْ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ مَالِكُهَا، وَفِي الْوَدِيعَةِ لَا يَلْزَمُ إِلَّا إِذَا طَلَبَ الْمَالِكُ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ يُوَضِّحُ كَلَامَ الْمُظَهَّرِ يَعْنِي: مَنْ أَخَذَ مَالَ أَحَدٍ بِغَصْبٍ أَوْ عَارِيَةً أَوْ وَدِيعَةً لَزِمَهُ رَدُّهُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَكَذَا أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلَفْظُهُمْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ بِالضَّمِيرِ.

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1975 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.