Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1976

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب الغصب والعارية]

٢٩٥٣ - وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا. فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٢٩٥٣ - (وَعَنِ الْحَسَنِ) أَيِ: الْبَصْرِيِّ (عَنْ سَمُرَةَ) مَرَّ ذِكْرُهُ قَرِيبًا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ") قَالَ الطِّيبِيُّ ﵀: أَتَى مُتَعَدٍّ بِنَفْسِهِ وَعَدَّاهُ بِعَلَى لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى نَزَلَ، وَجَعَلَ الْمَاشِيَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُضِيفِ، وَفِيهِ مَعْنَى حُسْنِ التَّعْلِيلِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الضَّيْفُ النَّازِلُ مُضْطَرًّا (" فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ") ،

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1976 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.