Lewati ke konten

Kitab: Mirqatul Mafatih · Pengarang: الملا على القاري

Baca Juz 5, halaman 1985

  1. [كتاب البيوع]
  2. [باب الشفعة]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٢٩٧١ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ النَّخْلِ» . رَوَاهُ مَالِكٌ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٢٩٧١ - (عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا» ) سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ (وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ) قَالَ الطِّيبِيُّ: " لِمَا ثَبَتَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا فِي عَقَارٍ مُحْتَمِلٍ لِلْقِسْمَةِ " (وَلَا فَحْلِ النَّخْلِ) فِي النِّهَايَةِ: " فَحْلُ النَّخْلِ ذَكَرُهَا تُلَقَّحُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَتْ لَهُمْ نَخِيلٌ فِي حَائِطٍ فَيَتَوَارَثُونَهَا وَيَقْتَسِمُونَهَا وَلَهُمْ فَحْلٌ يُلَقِّحُونَ مِنْهُ نَخِيلَهُمْ، فَإِذَا بَاعَ أَخَذَهُمْ نَصِيبَهُ الْمَقْسُومَ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِحُقُوقِهِ مِنَ الْفَحْلِ وَغَيْرِهِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشُّرَكَاءِ فِي الْفَحْلِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ (رَوَاهُ مَالِكٌ) .

Rujukan halaman ini: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 1985 (SanadKitab #8176, hlm. urut 4191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.